الشيخ الكليني

477

الكافي

( باب ) * ( حصى الجمار من أين تؤخذ ومقدارها ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : خذ حصى الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك . ( 1 ) 2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى الحناط عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحصى التي يرمي بها الجمار ، فقال : تؤخذ من جمع وتؤخذ بعد ذلك من منى ( 2 ) . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خذ حصى الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : التقط الحصى ولا تكسرن منهن شيئا ( 3 ) . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجرأك وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك ، قال : وقال : لا ترمي الجمار إلا بالحصى ( 4 ) . 6 - ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حصى الجمار قال : كره الصم منها وقال : خذ البرش . ( 5 )

--> ( 1 ) لا خلاف في استحباب التقاط الحصى من جمع وجواز أخذها من جميع الحرم سوى المساجد . ( آت ) ( 2 ) ظاهره كون الاخذ من منى بعد المشعر أفضل من سائر الحرم ويحتمل أن يكون تخصيص منى لقربها من الجمار . ( آت ) ( 3 ) يدل على كراهة الرمي بالمكسورة والمشهور استحباب عدم كونها مكسورة . ( آت ) ( 4 ) يدل على تعين الرمي بما يسمى حصاة كما هو المشهور فلا يجزئ الرمي بالحجر الكبير ولا الصغير جدا بحيث لا يقع عليها اسم الحصاة . ( آت ) ( 5 ) الصم جمع الأصم وهو الصلب المصمت من الحجر كان المستحب منها الرخوة . والبرش : جمع الأبرش وهو ما فيه نكت صغار تخالف سائر لونه . ( في )